خاص : ترجمة مبررات المدعي العام الدنماركي رفض إدانة الرسوم

اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم
تشتمل هذه المذكرة التي تنفرد (اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء) بترجمتها على ملخص لوجهة نظر مدير إدارة الادعاءات العامة حول إمكانية اتخاذ الإجراءات الجنائية في قضية المقال الذي نشرته صحيفة يولاندز بوستن(Jyllands-Posten) في 30 سبتمبر 2005 تحت عنوان "وجه محمد".

وقد تم النظر في هذه القضية بناءً على بعض الشكاوى التي قدمت ضد القرار الذي اتخذه المدعي العام الإقليمي لمقاطعة فيبورغ (Viborg) في 6 يناير 2006، والذي قرر فيه وقف التحقيق طبقاً للمادة 749(2) من قانون إدارة العدل الدنمركية، وقد صرح المدعي العام الإقليمي في قراره بأنه عند تقييم ما يمكن أن يشكل مخالفة للمادتين 140 و266 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، لابد من الأخذ في الاعتبار الحق في حرية التعبير، ومن خلال تقييمه للمقال بشكل عام، لم يجد هنالك أي فرضية موضوعية تدل على ارتكاب مخالفة تستوجب العقاب اتجاه نشر الرسوم. من هنا فإن اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء تضع بين يدي القارئ ترجمة كاملة للمبررات التي جاءت في سياق عدم إدانة نشر الرسوم أملا في ان يبادر المتخصصون، وذوي الفكر والثقافة للردّ على تلك المبررات، وتستقبل اللجنة الردود على البريد الخاص بالموقع.

مدير إدارة الادعاءات العامة

ملف رقم (RA-2006-41-0151) التاريخ: 15 مارس 2006

قرار حول الإجراءات الجنائية المحتملة ضد مقال ورد في صحيفة يلاندز بوسطن Jyllands-Posten تحت عنوان "وجه محمد"

1. مقدمة

تشتمل هذه المذكرة على ملخص لوجهة نظر مدير إدارة الادعاءات العامة حول إمكانية اتخاذ الإجراءات الجنائية في قضية المقال الذي نشرته صحيفة يلاندز بوستن(Jyllands-Posten) في 30 سبتمبر 2005 تحت عنوان "وجه محمد".

وقد تم النظر في هذه القضية بناءً على بعض الشكاوى التي قدمت ضد القرار الذي اتخذه المدعي العام الإقليمي لمقاطعة فيبورغ (Viborg) في 6 يناير 2006، والذي قرر فيه وقف التحقيق طبقاً للمادة 749(2) من قانون إدارة العدل الدنمركية، وذلك نظراً لتقرير تقدم به شخص يعمل لدى رئيس شرطة أرهوس (Aarhus).

وقد صرح المدعي العام الإقليمي في قراره بأنه عند تقييم ما يمكن أن يشكل مخالفة للمادتين 140 و266 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، لابد من الأخذ في الاعتبار الحق في حرية التعبير، ومن خلال تقييمه للمقال بشكل عام، لم يجد هنالك أي فرضية موضوعية تدل على ارتكاب مخالفة تستوجب العقاب.

وقد تم تقديم عدد من الشكاوى إلى مدير إدارة الادعاءات العامة حول قرار المدعي العام الإقليمي. وهذه الشكاوى تقدمت بها بعض المنظمات وبعض الأفراد.

وقد ادعت هذه الشكاوى وقوع مخالفات للمادتين 140 و266 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، وأنه في القضية الحالية، فإن أخذ حرية التعبير، وحق الصحافة في تغطية الأحداث الجارية في الاعتبار، لا يكون مبرراً لإخراج هذا المقال من نطاق المواد المشار إليها أعلاه.

2. المقال الذي نشر في صحيفة يلاندز بوستن(Jyllands-Posten)

لقد نُشر المقال المذكور في صحيفة يلاندز بوستن(Jyllands-Posten) في عددها الصادر في يوم الجمعة 30 سبتمبر 2005، وتم الإعلان عنه في الصفحة الأولى من الصحيفة بنشر أحد الرسوم الكاريكاتيرية التي وردت في المقال. وكان الرسم الكاريكاتيري مصحوباً بنص يبين أن الصحيفة وجهت دعوة إلى أعضاء اتحاد رسامي الكاريكاتير في الصحف الدنمركية لكي يرسموا محمد من وجهة نظر كل منهم، وأن 12 قد استجابوا لهذه الدعوة من حوالي 40 رساماً للكاريكاتير، وان الرسوم الكاريكاتيرية منشورة بأسماء من قاموا برسمها. وعلاوة على ذلك، أشار النص المنشور في الصفحة الأولى إلى أن "بعض المسلمين يرفضون المجتمع العلماني الحديث. ويريدون مكانة خاصة، ويصرون على منح اعتبار خاص لمشاعرهم الدينية. وهو أمر لا يتماشى مع الديمقراطية العلمانية ومع حرية التعبير، حيث يجب على المرء أن يكون مستعداً لتحمل المهازل والازدراء والسخرية".

والمقال، الذي تم نشره في الصفحة الثالثة بقسم ثقافة نهاية الأسبوع (KulturWeekend)، كان بعنوان "وجه محمد"، وتم نشره في ثلاثة أعمدة محاطة باثنتي عشر رسماً كاريكاتيرياً. وكانت مقدمة المقال بعنوان "حرية التعبير"، ويتبن من خلال السطر في مقدمة المقال أن الكاتب هو فلمينج روس، المحرر الثقافي. وفيما يلي مقدمة المقال:

لقد اعترف الكوميدي فرانك هافام Frank Hvam مؤخراً بأنه لم يجرؤ على "أن يتبول على القرآن في التلفزيون". وكذلك الرسام الذي سيرسم صورة النبي محمد في كتاب للأطفال يريد أن يفعل ذلك دون أن يعرفه أحد. تماماً كما يفعل المترجمون الأوربيون الغربيون عندما يقومون بترجمة نصوص تنتقد الإسلام. وقد أزال أحد المتاحف الفنية البارزة أحد الأعمال الفنية خوفاً من ردة فعل المسلمين. وفي هذا الموسم المسرحي، يتم عرض ثلاث مسرحيات تسخر من الرئيس جورج دبليو بوش، ولكن ليس هنالك عرض مسرحي واحد عن أسامة بن لادن وحلفائه، وفي أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء أندرز فوغ راسموسن Anders Fogh Rasmussen، مع أحد أعضاء الحزب اللبرالي الدنمركي، وهو إمام مسجد، طالب الحكومة الدنمركية بالتأثير على الإعلام الدنمركي لكي يقدم صورة أكثر إيجابيةً عن الإسلام.

والمثال الذي أشرنا إليه، يعطي مبرراً للقلق، بصرف النظر عما إذا كان الخوف الذي نشهده يقوم على قاعدة خاطئة. ولكن الحقيقة أن هذا الخوف موجود، وهو الذي يقود على الرقابة الذاتية. فالجو العام يتعرض للتخويف. حيث أن الفنانين والكتّاب والرسامين والمترجمين، والمسرحيين يفسحون مجالاً واسعاً لأهم لقاء يجمع بين الثقافات في عصرنا هذا- وهو اللقاء الذي يجمع الإسلام بالمجتمع العلماني الغربي ذي الجذور المسيحية."

والجزء التالي وهو بعنوان "السخرية" مقتطف أيضاً من نفس المقال:

"بعض المسلمين يرفضون المجتمع العلماني الحديث. ويريدون مكانة خاصة، ويصرون على منح اعتبار خاص لمشاعرهم الدينية. وهو أمر لا يتماشى مع الديمقراطية العلمانية ومع حرية التعبير، حيث يجب على المرء أن يكون مستعداً لتحمل المهازل والازدراء والسخرية".

ولذلك ليس مصادفة أن يتم إرسال الناس في المجتمعات الاستبدادية إلى السجن لمجرد أنهم ينشرون نكات أو يرسمون صوراً كاريكاتيرية تنتقد الدكتاتوريين. ويتم هذا بحجة أن هذه أمور تسيء إلى مشاعر الناس. وأما نحن في الدنمرك، فلم يبلغ بنا الحال إلى هذه الدرجة، ولكن الأمثلة التي ذكرناها تشير إلى أننا نسير في منحدر سحيق باتجاه مكان حيث لا أحد يمكنه أن يتخيل ما ستؤدي إليه الرقابة الذاتية".

وفي العمود الأخير من المقال، وتحت عنوان "اثنا عشر رساماً" ورد ما يلي "ولهذا السبب قامت مورغنافيسن يلاندز بوستن Morgenavisen Jyllands-Posten بتوجيه دعوة إلى أعضاء اتحاد رسامي الكاريكاتير في الصحف الدنمركية ليرسموا محمد حسبما يتخيلونه هم". علاوة على ذلك، يقول المقال أن اثنا عشر من رسامي الكاريكاتير، المذكورة أسماؤهم، استجابوا لتلك الدعوة، وقد نشرت الرسوم التي تقدموا بها.

والرسوم الكاريكاتيرية الاثنا عشر هي كما يلي:

الرسم الكاريكاتيري 1: وجه رجل تم رسم لحيته وعمامته على شكل هلال، مع نجمة، وهي رموز عادة ما تستخدم في الإسلام.

الرسم الكاريكاتيري 2: وجه رجل متجهم وملتحي وعلى رأسه عمامة في شكل قنبلة مشتعلة.

الرسم الكاريكاتيري 3: رجل يقف أمام صف استعراضي من سبعة رجال، ويتضمن صورة كاريكاتيرية لبيا جيرسغارد (Pia Kjærsgaard) (ملاحظة المترجم: زعيمة حزب الشعب الدنمركي) وخمسة رجال يرتدون عمائم. ويقول الشخص الذي يقف أمامه "لا استطيع أن أتعرف عليه".

الرسم الكاريكاتيري 4: رجل ملتحي يضع عمامة على رأسه وفوقه هالة على شكل الهلال.

الرسم الكاريكاتيري 5: خمس شخصيات نسائية يرتدين الحجاب، وملامح وجوههن رسمت في أشكال النجوم والأهلة. وهنالك تعليق مع الصورة يقول: "أيها النبي أنت مجنون، تبقي النساء في نير العبودية !".

الرسم الكاريكاتيري 6: رجل ملتحي وعلى رأسه عمامة، ويقف ومعه رجاله وهو يمسك بمقود حمار.

الرسم الكاريكاتيري 7: رجل على حاجبه قطرات من عرق، ويجلس تحت مصباح مضيء، وينظر عبر كتفه الأيسر وهو يرسم رجلاً ملتحياً مغطى الرأس.

الرسم الكاريكاتيري 8: رجلان ملتحيان ومعممان، وكل منهما مسلح بسيف وقنبلة وبندقية، ويجريان باتجاه رجل ثالث يرتدي عمامة. والرجل الثالث يقرأ ورقة، ويأمرهما بالتوقف، بهذه الكلمات (مهلاً أيها الناس، إنه مجرد رسم هزلي قام به أحد المشككين من جنوب الدنمارك).

الرسم الكاريكاتيري 9: ولد مراهق ذو شعر أسود، ويرتدي بنطالاً وقميصاً عليه شريط مكتوبة فيه كلمة "المستقبل"، وهو يقف أمام سبورة، ويشير بمؤشر إلى نص عربي مكتوب على السبورة وهو "محمد، مدرسة فالبي Valby, 7A" في سهم موجه إلى الولد.

الرسم الكاريكاتيري 10: رجل ملتحي، ويرتدي عمامة ويحمل سيفاً وهو يقف وعيناه معصوبتان بشريط أسود. وتقف بجانبه امرأتان ترتديان عباءتين سوداوين، ولا يرى منهما غير عينيهما.

الرسم الكاريكاتيري 11: رجل ملتحي، ويرتدي عمامة، ويقف أمام حشد من الناس ويديه ممدودتان إلى الأمام، ويقول "توقفوا، توقفوا، لقد استنفذنا العذارى"، وينتظر أمامه صف من الرجال، عليهم ملابس بالية وأعمدة الدخان تتصاعد من رؤوسهم.

الرسم الكاريكاتيري 12: رسم لرجل يرتدي نظارات، وعمامة عليها برتقالة. وقد كتب على العمامة عبارة "إثارة الدعاية الإعلانية". ويبتسم الرجل وهو يعرض صورة "رجل عود الثقاب" وهو رجل ملتحي وعليه عمامة.

3. تقييم مدير إدارة الادعاءات العامة

3-1 مقدمة

إن السؤال عن إمكانية وجود أساس قانوني لاتخاذ إجراءات جنائية في هذه القضية، يستلزم إجراء تقييم حول ما إذا كان من الممكن اعتبار المقال الذي نشرته صحيفة يلاندز بوستن (Jyllands-Posten) مخالفة قانونية بموجب المادة 140 و/أو المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. وهذه البنود تتضمن قيود على حق حرية التعبير عن وجهات النظر بحرية، ولذلك لا بد أن يتم تفسيرها مع الأخذ في الاعتبار حق حرية التعبير.

وحسب المادة 77 من الدستور الدنمركي، أي شخص له الحرية في نشر أفكاره بشكل مطبوع أو مكتوب أو شكل حديث شفهي، ويتوقف ذلك على خضوعه للمسؤولية أمام المحكمة. الرقابة والإجراءات الوقائية الأخرى لا يمكن تقديمها مرة أخرى. والفكرة العامة هي أن هذا البند يتضمن حماية لحرية التعبير الرسمية، بما في ذلك منع القيود المسبقة. غير أن هذا البند لا يحمي حرية جوهر التعبير، بمعنى آخر لا يحمي محتوى التعبير.

ولكن البند 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR)، يحمي حرية التعبير الرسمية بالإضافة إلى جوهر التعبير.

وحسب المادة 10(1): لأي شخص الحق في حرية التعبير. والمادة 10(1) تضم أيضا التعابير التي تسبب الصدمة أو الإساءة أو الانزعاج. وبما أن ممارسة حرية التعبير تترتب عليها بعض الواجبات والمسؤوليات، فإنها بموجب المادة 10(2) تكون خاضعة لبعض القيود والعقوبات التي ينص عليها القانون، والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي، بمعنى آخر، تكون مكافئة للهدف المرجو منها.

والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أكدت عدة مرات على أن حرية التعبير هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الديمقراطي. وفي حالة حدوث تعارض بين حرية التعبير وحماية الحقوق الأخرى التي شملتها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR)، فإن حرية التعبير للصحافة تحمل وزناً خاصاً إذا تناولت موضوعاً يتعلق بالمصلحة العامة، ذلك لأن للصحافة وظيفة مركزية في المجتمع الديمقراطي.

ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تمنح أهمية قصوى لاعتبارات حرية التعبير، عندما تقوم بتقييم المبرر الذي يستخدم في التدخل في حالة التعابير التي تسيء إلى المشاعر الدينية. ولكن في نفس الوقت، نصت المحكمة على ضرورة تجنب التعابير التي تتضمن إساءات مبطنة إلى الآخرين، وبالتالي تشكل انتهاكاً لحقوقهم، وهي لذلك لا تسهم بأي شكل من أشكال النقاش العام الذي يمكن أن يحقق تقدماً في شؤون البشر.

وفي حالات الموازنة بين حق حرية التعبير من ناحية، وحماية المشاعر الدينية من الناحية الأخرى، فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وبناءً على ممارستها لهذه الأمور، تترك هامشاً أوسع من التقدير للحالة الفردية، لأنه في هذه المساحة أيضاً، السلطات الوطنية تعمل على حماية حرية التدين، وهو مبدأ أساسي آخر من مبادئ الاتفاقية، راجع المادة التاسعة.

ومن ناحية أخرى، نصت المحكمة أيضاً على أن الأشخاص الذين يمارسون حريتهم في إظهار دينهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك لكونهم أعضاء في أغلبية أو أقلية دينية بعينها، لا يتوقع أن يكون معفيين من الانتقادات. وعليه يجب عليهم أن يتقبلوا ويتسامحوا مع رفض الآخرين لمعتقداتهم الدينية، بل حتى مع ما يقوم به البعض من نشرٍ للمعتقدات المعادية لدينهم.

وبما أن التقييم الذي تقوم به المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يكون في العادة على علاقة بمستوى التدخل الذي تمارسه الدولة المعينة في حق حرية التعبير، وعلى ضوء محتويات التعبير، والسياق الذي وردت فيه هذه المحتويات، فمن غير الممكن بموجب قانون المحكمة استنتاج وضع قانوني معين حول كيفية ترجيح المحكمة لكفة حرية التعبير فيما يتعلق بالتعابير التي يمكن أن تسئ إلى المشاعر الدينية.

3-2 المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي :

لقد نصت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي على أن كل من يسخر علناً، أو يهين أي من معتقدات الدينية للجاليات الدينية المتواجدة في هذا البلد في إيمانها أو عباداتها، تجب معاقبته بالسجن لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وينتمي هذا البند إلى قواعد القانون الجنائي، والذي يختلف تفسيره اعتماداً على ما يمكن اعتباره استخداماً مقبولاً بشكل عام، أو لأنه يعتبر شكل آخر من أشكال التعبير في المجتمع الدنمركي، حيث أنه في ذلك المجتمع، حتى التعابير العدائية أو المهينة تجد قبولاً على نطاق واسع.

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنه عندما تم تبني المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي في عام 1930، كان القصد منها توفير الحماية من المخالفات الأكثر إساءة إلى المشاعر الدينية. وعلاوة على ذلك تم تبنيها ضمن المناقشات اللاحقة التي تمت في البرلمان الدنمركي في الأعوام 1973 و 2005، نظراً لأهمية هذا البند. وقد انعكس ذلك أيضاً من خلال الممارسة، فمنذ عام 1930 كانت هنالك ثلاث قضايا فقط عقدت لها محاكمات بسبب انتهاك هذا البند، وآخر هذه القضايا كانت في عام 1971، وقد انتهت بالبراءة.

إن تقييم الرسوم الكاريكاتيرية التي تم وصفها أعلاه، والمقال الذي نشر معها بالاستناد إلى المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، يستلزم قراراً حول ما إذا كانت تشكل سخريةً أو ازدراءً للمعتقدات الدينية أو مظاهر العبادات الإسلامية.

والشروط الموضوعية الأخرى في المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، كان يجب اعتبارها مستوفية لما نصت عليه المادة، أي أن انتهاكاً قد حدث-هذا إن كان هنالك انتهاكا أصلاً- لو طبقت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي "في أي جالية دينية تتواجد في هذا البلد بشكل قانوني". وهذا المقال والرسوم الكاريكاتيرية قد تم عرضها "علناً" حيث أنها نشرت في صحيفة يومية. وشكل السخرية أو الازدراء -إن كان هنالك شيء من ذلك- قد ورد في شكل تعابير مكتوبة في مقال تم نشره في صحيفة، وفي شكل رسوم كاريكاتيرية في نفس المقال، مشمولة بالمادة140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

وبالنظر إلى السؤال حول ما إذا كان المقال يحتوي على سخرية أو ازدراء للمعتقدات الدينية أو مظاهر العبادات الإسلامية، يجب أولاً ملاحظة أن التعابير تغطي الحياة الدينية الداخلية والخارجية للجالية الدينية، أي المعتقدات (المذهب، إن كانت هنالك مذاهب، والنصوص المركزية للدين) والمؤسسات والممارسات والأشخاص والأشياء (الشعائر الدينية وغيرها) التي تتم بها عبادات الجالية. ولكن، طبقاً للمادة التشريعية في تحضير للقانون الجنائي، فإن هذه المفاهيم لا تشتمل على المشاعر الدينية، وهي لا ترتبط بالمذاهب الدينية أو أفعال العبادات في المجتمع، بما في ذلك المعتقدات ذات الطبيعة الأخلاقية أو الاجتماعية أو ما شابه ذلك.

إن مفهوم "السخرية" ويغطي أيضاً الاستهزاء، هو تعبير يدل على عدم الاحترام والاستهزاء بالشخص الذي يتعرض "للسخرية". وأما الازدراء فهو تعبير يدل على الاحتقار والسخرية من الشخص الذي يتعرض "للازدراء". ويجب افتراض أن هذه الكلمات تدل على السخرية أو الاحتقار بعنصر معين من المخالفة، تماماً كما يظهر في المادة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية، بأن العقوبة يمكن أن تقع في الحالات "الخطيرة" فقط. ولا يمكن القول أن النصوص الدينية الإسلامية تحتوي على تحريم عام ومطلق لتصوير النبي محمد.

والافتراض البسيط هو أنه طبقاً لأحد الأحاديث في الإسلام، هنالك تحريم لرسم الشخصيات البشرية، وهو ما يتضمن أيضاً النبي محمد. ولكن ليس كل المسلمين يمتثلون لهذا التحريم للرسم، حيث أن هنالك صور لمحمد تعود إلى أوقات سابقة، وكذلك الوقت الحاضر. ولكن في هذه الحالات لقد تم رسم النبي بطريقة محترمة، وبدون إظهار أية ملامح لوجهه في بعض الحالات.

إذاً لا يمكننا أن نفترض أن رسم النبي محمد بشكل عام سيكون مناقضاً للمعتقدات الدينية وأفعال العبادات الدينية كما تتم ممارستها اليوم، بالرغم من أن جماعات بعينها تمتثل تحريم الرسم بشكل كامل. ولهذا السبب دون غيره، فإن رسم النبي محمد لا يمكن أن يشكل انتهاكاً للمادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

ولكن الرسوم الكاريكاتيرية موضع الجدل، والتي تقوم بتصوير وجه محمد، طبقاً لعنوان المقال، لم يتم رسمها على أنها صورة للنبي محمد، بل مجرد رسم كاريكاتيري له.

واعتماداً على هذه الظروف، أن رسماً كاريكاتيرياً لشخصية رئيسية كهذه في الإسلام كالنبي محمد ربما يدل على أنه سخرية من المعتقدات الدينية الإسلامية أو احتقار لها. ولتقييم صحة ذلك، يجب أن ينظر إليه في سياق النص المصاحب لهذه الرسوم.

فقد ورد في المقال أن الخوف من ردة فعل المسلمين قد أدي في حالات عديدة إلى نوع من الرقابة الذاتية، وأرغم الفنانين والكتاب وغيرهم على تجنب التعبير عن رأيهم في التلاقي الثقافي بين الإسلام والمجتمعات العلمانية الغربية ذات الجذور المسيحية. وتقول الفقرة التي تلي تلك الفقرة: أولاً، بعض المسلمين يرفضون المجتمع العلماني الحديث. ويريدون مكانة خاصة بهم، ويصرون على منح اعتبار خاص لمشاعرهم الدينية. ثم تستمر في القول:" وهذا أمر لا يتماشى مع الديمقراطية العلمانية ومع حرية التعبير، حيث يجب على المرء أن يكون مستعداً لتحمل المهازل والازدراء والسخرية. وفي الحقيقة ليس من المقبول دائماً، بل ليس ظريفاً أن تقوم بالمراقبة، ولا يعني هذا أن المشاعر الدينية يجب الاستهزاء بها بأي ثمن، ولكن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اعتبار محدود في السياق الحالي".

وفي الجزء التالي، يتبين لنا أن صحيفة يلاندز بوستن Jyllands-Posten وجهت الدعوة إلى أعضاء اتحاد رسامي الكاريكاتير في الصحف الدنمركية ليرسموا محمد من وجهة نظر كلٍ منهم.

وتأسيساً على ذلك، فإن الافتراض البسيط هو أن صحيفة يلاندز بوستن Jyllands-Posten طلبت إعداد هذه الرسوم بأسلوب استفزازي من أجل إثارة الحوار حول ما إذا كانت هنالك ضرورة لمنح اعتبار خاص للمشاعر الدينية لبعض المسلمين.

والرسوم الكاريكاتيرية التي أشرنا إليها في الفقرة 2 أعلاه، كالرسم1، والرسم3، والرسم4، والرسم6، والرسم7، والرسم9، والرسم11، والرسم12، إما أنها محايدة في التعبير الذي تحمله، أو لا يبدو عليها أنها تعبير عن السخرية أو الازدراء أو المرح الحاقد. ولذلك، فإن هذه الرسوم، من وجهة نظر مدير مكتب الادعاءات العامة، لا يمكن اعتبارها مخالفة إجرامية تحت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

وأما الرسم5، والرسم10، فيتعاملان مع مكانة المرأة في مجتمع مسلم، وهما بالتالي يتعلقان ببعض الاعتبارات الاجتماعية في تلك المجتمعات، وطريقة حياة أفراد هذه المجتمعات. وعلى هذا الأساس، فإن هذين الرسمين لا يمكن اعتبارهما تعبير عن المعتقدات الدينية أو أفعال العبادات الإسلامية، وهي بالتالي، وحسب المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، لا تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.

والشخصيتان المسلحتان في الرسم8، يمكن أن ينظر إليهما على أنهما تصوير لعنصر العنف في الإسلام، أو بين المسلمين. ولكن الرجل الواقف، يمكن أن يكون رسماً لمحمد، وهو ينكر أي سبب يدعو للغضب، ويتحدث بأسلوب لطيف، وهو ما يمكن أن يكون رفضاً للعنف. وعليه، لا يمكن اعتبار أي من هذين الرسمين، تعبيراً عن السخرية أو الاستهزاء بالمعتقدات الدينية أو أفعال العبادات الإسلامية، راجع المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. والرسم2، الذي يصور وجه رجل متجهم وعلى رأسه عمامة في شكل قنبلة مشتعلة، يمكن فهمه بعدة طرق.

إذا اعتبر محمد رمزاً للإسلام، ففي هذه الحالة يمكن أن يفهم من الرسم أن العنف أو التفجيرات قد تم ارتكابها باسم الإسلام. وبالتالي يمكن أن ينظر إلى هذا الرسم على أنه إسهام في النقاش الذي يدور حالياً حول الإرهاب، وتعبير يدل على أن التعصب الديني قد أدى إلى الإرهاب. فلو تم فهم هذه الرسوم بهذه الطريقة، لا يمكن اعتبارها تعبيراً يبدي الاحتقار للنبي محمد أو للدين الإسلامي، ولكنه يعبر عن انتقاد للجماعات الإسلامية التي ترتكب الأعمال الإرهابية باسم الدين. وعلى هذا الأساس، من الواضح أن هذا الرسم لا يشكل مخالفة جنائية حسب المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. كما أن هذه الرسوم يمكن فهمها على أنها تسعى لتصوير النبي محمد في صورة رجل عنيف أو مخيف أو مرعب.

إن الأوصاف التاريخية لحياة النبي محمد، تشير إلى أن النبي وأصحابه عندما كانوا يدعون إلى دينهم، دخلوا في نزاعات مسلحة ومصادمات قتالية مع أشخاص وجماعات سكانية لم تعتنق الإسلام، ونتيجة لذلك، الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين فقدوا أرواحهم في تلك المصادمات.

وحتى مقابل هذه الخلفية التاريخية، فإن رسم النبي محمد في صورة رجل يمارس العنف يجب اعتباره أمراً غير صحيح إذا تم رسم القنبلة على أنها سلاح، والتي يمكن أن تفهم في سياق يومنا هذا على أنها دلالة على الإرهاب. وعليه، يكون هنالك سبب معقول لفهم هذا الرسم على أنه إهانة للنبي محمد، الشخصية المثالية بالنسبة للمسلمين المؤمنين.

ولكن، هذا الرسم لا يعبر عن السخرية أو الازدراء، ومن الصعب أن يقع في نطاق المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. حيث أن مفهوم "الازدراء" يشمل الاحتقار وقلة الاحترام، وهو في المعني العادي، لا يشمل الحالات التي يتم فيها رسم شخصية بعينها كما هو الحال في الرسم2، بصرف النظر عن طريقة فهمه أو تفسيره.

ولا بد من أن نأخذ في الحسبان أيضاً، أنه طبقاً للمواد والسوابق التشريعية، فإن الترجمة الدقيقة للمادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي للاستهزاء والإهانة للنبي محمد، التي يمكن أن تفهم من الرسم، لا يمكن اعتبارها مخالفة عاقب عليها القانون بموجب المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

وبصرف النظر عما إذا كان الغرض من نشر هذه الرسوم حسب النص الوارد في المقال للتعبير عن "الازدراء الاستهزاء والسخرية" بقصد إثارة النقاش حول ضرورة منح اعتبارات خاصة للمشاعر الدينية لفئة بعينها من المسلمين في المجتمع العلماني، فإن هذا القصد، إن وجد، لم نجده معبراً عنه في الرسوم الكاريكاتيرية بذلك الأسلوب الذي يشكل مخالفة للمادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

ولأن هذا الموضوع لا يمكن اعتباره مخالفة يعاقب عليها القانون تحت المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، ليس هنالك من سبب يدعو إلى تقييم منفصل لما إذا كان العقاب في حالة اعتبار هذا الموضوع مخالفة بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وبالتالي لم يكن هنالك سبب يدعو إلى إجراء تقييم حول ما إذا كان التدخل عن طريق العقوبة تدخلاً ضروريا في مجتمع ديمقراطي"، بمعنى آخر، ما إذا كان هذا التدخل يحقق هدفاً مشروعاً، راجع المادة 10(2) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وتأسيساً على هذه القاعدة، فإن مدير الادعاءات العامة لا يجد أساساً لتغيير القرار الذي اتخذه المدعي العام الإقليمي لمقاطعة فيبورغ (Viborg)، ولذلك، فهو يوافق على ذلك القرار طبقاً للمادة 749(2) من قانون إقامة العدالة الدنمركي.

3-3 المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي :

تنص المادة 266ب (1) من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي على أن أي شخص يقوم علانية بنشر مواضيع أو بيانات أو أي نوع من أنواع الإعلانات التي تشكل تهديداً أو إهانة أو إشانة سمعة لفئة من الناس بسبب انتمائهم العرقي أو لون بشرتهم، أو أصولهم الإثنية أو الوطنية أو الدينية، يجب أن يعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين.

وكما هو الحال بالنسبة للمادة140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، فإن المادة 266ب يجب إخضاعها لتفسير دقيق دونما أي اعتبار لحرية التعبير.

إن موضع الحماية المشار إليه في المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي هو مجموعة من الناس-تنتمي إلى الأغلبية أو الأقلية- التي تعرضت للاحتقار أو الاستهزاء على سبيل المثال، بسبب انتمائها الديني- على النقيض من المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، حيث أن موضع الحماية هنا هي المشاعر الدينية ذات الصلة بالمعتقدات الدينية وأفعال العبادات.

وكون أن هذا الموضوع، من وجهة نظر مدير الادعاءات العامة، لا يشكل مخالفة للمادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، لا يعني أن المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي قد تم انتهاكها. وليس هنالك من شك في أن الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في صحيفة يلاندز بوستن Jyllands-Posten تمثل "تصريحاً أو أي معلومة أخرى"، وأنها كانت "علنية"، راجع المادة 266ب(1) من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. والسؤال هنا هو: هل المقال والرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت في صحيفة يلاندز بوستن Jyllands-Posten تشكل "إهانة" أو "استهزاء" بالمسلمين بسبب انتماؤهم الديني.

إن مفهوم "الازدراء" الذي ورد في المادة 266ب(1) من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي يفهم على أنه تعبير يدل على الاستهزاء أو السخرية. وهذا المفهوم يجب أن يفهم بمعنى الاحتقار وعدم الاحترام اللذين وردا في المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. ومفهوم "الاستهزاء" الذي ورد في المادة 266ب(1) من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي ليس له أي تفسير مفصّل في المواد التشريعية لقانون العقوبات، ولكن تم إدخاله بموجب تعديل لهذا القانون أجري في عام 1971، حيث أن هذا التعبير تم تفضيله على كلمة أخرى كانت مقترحة لذلك التعديل، ليمنح المزيد من الاعتبار لحرية التعبير. ويبدو مما كتب حول هذا الموضوع، أن التعبير، بالرغم من انه لا يدل على الاحتقار، إلاّ أنه يدل على الاستهزاء. ولكن، لابد من أن نفترض أيضاً أن تعابير الاستهزاء التي لا تدل على الاحتقار، لا بد أن تكون بذيئة إلى حد ما.

إن النص الذي ورد في المقال لا يشير إلى المسلمين بشكل عام، ولكنه يذكر بشكل واضح "بعض" المسلمين، أي المسلمين الذين يرفضون المجتمع العلماني الحديث، ويريدون مكانة خاصة بهم بسبب مشاعرهم الدينية. والمجموعة الأخيرة من الناس يجب أن تكون مشمولة بالتعبير "مجموعة من الناس" كما ورد في نص المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي، ولكن النص الذي ورد في المقال لا يمكن اعتباره احتقاراً أو استهزاءً بهذه المجموعة – حتى ولو ظهر ذلك من خلال السياق الذي ظهرت به الرسوم الكاريكاتيرية.

وكما ذكرنا في القسم (3-2) أعلاه، أن الرسوم الكاريكاتيرية حسب عنوان المقال هي تصوير لمحمد. والرسوم الكاريكاتيرية التي يجب الافتراض بأنها صور لمحمد، تمثل رسماً لشخصية دينية، ولا يمكن اعتبار أي من هذه الرسوم إشارة إلى المسلمين بشكل عام. فضلاً عن ذلك، ليس هنالك أساس لافتراض أن القصد من الرسم2 هو تصوير المسلمين بشكل عام بأنهم يمارسون العنف أو أنهم إرهابيون.

وأما الرسوم الكاريكاتيرية التي تصور أشخاص آخرين غير محمد، فهي لا تتضمن أي إشارة عامة إلى المسلمين. وعلاوة على ذلك، تصوير المسلمين في هذه الرسوم الكاريكاتيرية لا يمثل احتقاراً أو استهزاءً. حتى لو نظرنا إلى الرسوم الكاريكاتيرية مع النص الوارد في المقال، لا يوجد هنالك أي أساس لافتراض أن الرسوم الكاريكاتيرية تشير إلى المسلمين بشكل عام. وبالتالي، فإن مدير الادعاءات العامة لا يجد في مقال "وجه محمد" أي مخالفة للمادتين 140و 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي. وبناءً على ذلك، فإن مدير الادعاءات العامة يتفق مع القرار الذي يقضي بوقف التحقيق الجاري بشأن مخالفة المادتين 140و 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

4. الخلاصة

وكما يظهر في القسمين (3-2) و(3-3) أعلاه، فإن مدير الادعاءات العامة لا يجد أساساً لتغيير القرار الذي اتخذه المدعي العام الإقليمي لمقاطعة فيبورغ (Viborg)، وهو لذلك يوافق على القرار طبقاً للمادة 749(2) من قانون إقامة العدالة الدنمركي، بوقف التحقيق الجاري بشأن مخالفة المادتين 140و 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي.

وبالرغم من عدم وجود أساس لفرض الإجراءات الجنائية في هذه القضية، إلاّ أنه لا بد من ملاحظة أن كلا البندين من بنود قانون العقوبات الجنائية الدنمركي –وكذلك بنود جزائية أخرى، مثل التشهير بالشخصية- تتضمن بعض القيود على حرية التعبير. والمادة 140 من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي تحمي المشاعر الدينية من الاستهزاء والاحتقار. بينما المادة 266ب من قانون العقوبات الجنائية الدنمركي تحمي مجموعات الأشخاص من السخرية والازدراء بسبب انتماءاتهم الدينية. إلى حد أن التعبيرات العلنية تقع في نطاق هذه القواعد، ولذلك ليس هنالك حق مطلق وغير مقيد للتعبير عن الآراء حول المواضيع الدينية.

وهو لذلك ليس وصفاً صحيحاً في نظر القانون القائم عندما يقول المقال الذي نشر في صحيفة يلاندز بوستن Jyllands-Posten "أن المطالبة باعتبار خاص للمشاعر الدينية لا يتماشى مع الديمقراطية العلمانية ومع حرية التعبير، حيث يجب على المرء أن يكون مستعداً لتحمل المهازل والازدراء والسخرية".

هيننينغ فود Henning Fode

1
4190
تعليقات (0)